الشيخ الجواهري

524

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ تعذّر المسح بباطن الكفّ ] : ومقتضى ذلك : أنّه إذا تعذّر المسح بالباطن لجفاف مائه - لنسيان ونحوه - وكانت النداوة باقية على الظاهر بحيث لا يمكن نقلها إلى باطن اليد يجب إعادة الوضوء ( 1 ) . نعم ، لو كان المسح بالباطن متعذّراً لمرض أو غيره - لا لجفاف ماء ونحوه - أمكن الاجتزاء بالمسح بالظاهر ( 2 ) . والظاهر تساوي نسبة جميع أجزاء الكفّ في المسح بها ( 3 ) . ولو تعذّر المسح بالكفّ ظاهراً وباطناً لمرض ونحوه اجتزي بالمسح بالذراع « 1 » ( 4 ) . وهل يجب نقل بلّة اليد إليه [ إلى الكفّ ] بناء على وجوب الترتيب في نداوة الوضوء كما هو الأقوى ، أو لا يجب ؟ وجهان ، أوّلهما أحوطهما .

--> ( 1 ) كذا ، وفي النسخ : « في الذراع » . ( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 205 مع اختلاف يسير . ( 3 ) المصدر السابق : ح 207 . ( 4 ) المدارك 1 : 212 . ( 5 ) في المصدر : « فالأقرب » . ( 6 ) الذكرى 2 : 141 . ( 7 ) الحدائق 2 : 288 .